محله ، فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة الناشية من امتثال الأمر بفعله ، وما رواه
محمد بن مسلم وزرارة بن أعين في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن
الرجل ينسى القنوت حتى يركع ؟ قال " يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شئ
عليه " احتج ابن أبي عقيل بأصالة براءة الذمة من واجب أو نفل ، وما رواه معاوية
بن عمار في الصحيح قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال
" لا " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 299 )
" مسألة : والقنوت مستحب في جميع الصلوات ، فلو أخل به عامدا أو ناسيا لم تبطل
صلاته ، ذهب إليه أكثر علمائنا . وقال ابن بابويه : القنوت سنة واجبة ، ولو تركه
عمدا أعاد لقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال " القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة ، فمن
ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " وبه قال ابن أبي عقيل ، ولا أعلم خلافا في أنه
لو تركه نسيانا لم تبطل صلاته " .
الدروس ( صفحة 35 )
" في الجمعة قنوتان ، في الركعة الأولى قبله وفي الثانية بعده ، وأوجبه ابن بابويه في
كل صلاة ، والحسن في الجهرية ، ويتأكد في الوتر والجهر ، والدعاء فيه بكلمات
الفرج والتكبير له في الأصح ورفع اليدين تلقاء وجهه " .
البيان ( صفحة 96 )
" وأوجبه ابن أبي عقيل وابن بابويه مطلقا ، والمفيد في الركعة الأولى من الجمعة " .
الذكرى ( صفحة 183 )
" وظاهر ابن أبي عقيل وجوبه في الجهرية ، وابن بابويه وجوبه ، مطلقا ، وإن
الاخلال به عمدا يبطل الصلاة .
" وابن أبي عقيل ظاهره أن القنوت متعدد ، وأنه قبل الركوع في الركعتين ، وظاهر
ابن بابويه أن القنوت فيها واحد وأنه بعد الركوع " أي في صلاة الجمعة .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 211
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢١١