مندوبات الصلاة
القنوت
المعتبر ( مجلد 2 صفحة 243 )
" قال ابن بابويه : القنوت سنة واجبة ، من تركه عمدا أعاد ، لقوله تعالى " وقوموا لله
قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال " القنوت في
الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له "
وبه قال ابن أبي عقيل ، واتفقا أنه لا يعيد الصلاة لو تركه نسيانا ، لما رواه عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع
فقد جازت صلاته ، وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا " . وقال الباقون منا
: بالاستحباب " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 42 )
" القنوت مستحب في كل ثنائية ، في الفرائض والنوافل بعد القراءة قبل
الركوع ، لا تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا ولا سهوا ، وقول ابن بابويه وابن أبي
عقيل ضعيف " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 96 )
" مسألة : المشهور عند علمائنا استحباب القنوت ، وقال ابن أبي عقيل : من تركه
متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة ، ومن تركه ساهيا لم يكن عليه شئ . وقال أبو
جعفر بن بابويه : القنوت سنة واجبة ، من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة
له " .
( وصفحة 139 )
" مسألة لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود ، ذهب إليه
الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج ، ومنع ابن أبي عقيل
من قضائه وقضاء غيره من السنن في الصلاة . لنا : أنه مطلوب للشارع وقد فات