عقيل أنه إذا استيقن بعد ركوعه الزيادة يعيد الصلاة . ولقائل أن يقول : جميع ما
عددتم من الصور يمتنع تسميتها أركانا ، فنقول هي بصور الأركان ، وقد وقع في
بعضها النزاع ، للتعليل بركنيتها أي أن القائل ببطلان الصلاة علل بالركنية " .
جواهر الكلام ( مجلد : 10 صفحة 107 )
" فظهر حينئذ أن النصوص زادت على ما ذكره المصنف ، بل في بعضها كصحيحي
ابني عمار ومسكان الأمر برفع اليدين لرفع الرأس من الركوع ، وحكاه في الذكرى عن
ابن بابويه وصاحب الفاخر وقربه هو ، كما أنه مال إليه غيره ممن تأخر عنه ، وهو لا
يخلو من قوة ، لصحة الخبرين واعتضادهما بإطلاق الأمر به في الصلاة وأنه زينة
واستكانة وتبتل وابتهال وأنه العبودية ، وخلو كثير من الفتاوى عنه كالنصوص سيما
صحاح حماد وزرارة غير قادح في مثل هذا الحكم الاستحبابي ولقد أجاد الطباطبائي
( رحمه الله ) في قوله :
وليس للرفع هنا تكبير ولا به رفع يد مشهور والرفع في نص الصحيح ذكر فندبه
أولى وإن لم يشتهر .
فنفي المصنف له في معتبره كما عن ابن أبي عقيل ، بل ظاهر الأول الاجماع عليه
لا يخلو من نظر كإجماعه ، لخلو أكثر كتب الأصحاب كما قيل عن التعرض له نفيا
وإثباتا ، واحتمال تنزيل الخبرين على التقية كما في الحدائق تبعا للمجلسي رحمه الله
لاشتهار الحكم عندهم لا داعي له ، بل ظاهر الأصحاب في غير المقام أولوية الحمل
على الاستحباب من ذلك .
( وصفحة 115 )
" لكن ظاهر الشهيد العمل به ، حيث قال : ويستحب أيضا في الذكر هنا بالله أقوم
وأقعد ولم أجده لغيره ولا في غير الخبر المزبور ، كما أني لم أجد ما حكي عن ابن أبي
عقيل من أنه روي " اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت
من شئ يعد " فيما حضرني من كتب الأصول والفروع إلا ما في الحدائق عن كتاب
الغارات ، كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر إلى أن قال " وكان
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 197
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٩٧