( وصفحة 369 )
" . . صحيح علي بن يقطين على وجوب الإعادة بنسيان الإقامة متى ذكر في أثناء
الصلاة ، ولعله مستند ابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنه من وجوب الإعادة بترك
الإقامة ، إلا أن مورد الرواية النسيان وكلام ابن أبي عقيل مقيد بالتعمد فلا يمكن جعلها
مستندا له .
( وصفحة 371 - 372 )
" وأما ما ذكره ابن أبي عقيل من القطع ما لم يركع والرجوع إلى الأذان خاصة في صلاة
المغرب والصبح " .
واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة
وحدها وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الاتيان بالإقامة ، ولم أقف
على مصرح به سوى المصنف في هذا الكتاب وابن أبي عقيل على ما نقل عنه .
( وصفحة 380 )
" قال في الذكرى " ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور أن الأذان يسقط في
الثانية ، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية لأن
الأذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالأذان الأول ، وليكن الأذان للأولى إن جمع
بينهما في وقت الأولى وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية ثم أقام وصلى الأولى لمكان
الترتيب ثم أقام للثانية " . انتهى .
( وصفحة 394 - 395 )
" قال ابن أبي عقيل " الأذان عند آل الرسول صلوات الله عليهم للصلوات الخمس بعد
دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار
عنهم عليهم السلام .
أقول : ومما يدل على القول المشهور زيادة على ما ذكره ابن أبي عقيل ما رواه الشيخان في
الكافي والتهذيب في الصحيح عن عمران بن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس .
( وصفحة 397 )
" أقول : وإلى هذه الأخبار أشار ابن أبي عقيل بتواتر الأخبار وهي كما ترى واضحة الدلالة
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 181
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨١