السيد المرتضى ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى ، وأن التنفل بالصلاة بعد
طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم ، إلا في يوم الجمعة خاصة " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 203 )
" قال السيد المرتضى في الجمل : قال بعض علمائنا : يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر
وقت العشاء وقال آخره للمختار ذهاب الشفق ، وللمضطر إلى قبل نصف الليل
بأربع . وبه قال السيد المرتضى في المصباح . وقال في النهاية : آخر وقتها غيبوبة
الشفق ، وقد رخص للمسافر التأخير إلى ربع الليل . وأطلق في الجمل أن آخر الوقت
غيبوبة الشفق . وكذا ابن أبي عقيل في كتابه . وقال سلار : آخر الوقت غيبوبة الشفق .
( وصفحة 205 )
" . . والشيخ في الجمل قال : وروي أن أول الوقت غيبوبة الشفق . والظاهر من كلام
ابن أبي عقيل أن أول وقتها ما قلناه ، وبه قال أبو الصلاح أيضا وابن إدريس . وقال
الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح : أول وقتها غيبوبة الشفق وبه قال سلار
والسيد مرتضى أيضا وهو مذهب الجمهور كافة .
" مسألة : وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل ، وللاجزاء إلى نصف الليل ، وبه قال السيد
المرتضى في المصباح وابن الجنيد وسلار وابن بابويه وابن إدريس ، وبه قال الشيخ في
المبسوط . وقال في الجمل والخلاف والمصباح والنهاية : آخره ثلث الليل ، وجعل النصف
رواية ، وهو اختيار المفيد وابن البراج . وقال ابن أبي عقيل : آخره ربع الليل
للمختار ، فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير .
( وصفحة 206 )
" . . وقال الشيخ في الخلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ، ووقت المضطر إلى
طلوع الشمس ، وبه قال الشافعي وأحمد . وقال ابن أبي عقيل : آخره أن تبدو
الحمرة ، فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير . لنا : ما رواه الجمهور عن عبد الله ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وآله قال " وقت الفجر ما لم تطلع الشمس " وعن أبي هريرة عنه
عليه السلام " أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وآخر وقتها حين تطلع الشمس " . وما
رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله " إن للصلاة
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 161
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦١