أوقات الصلاة
المعتبر ( مجلد 2 صفحة 29 )
" مسألة : والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، وهو اختيار الشيخ في التهذيب
والمبسوط والخلاف ، وابن أبي عقيل وكثير من الأصحاب . وقال في الخلاف : ومن
الأصحاب من أوجبها مضيقا ، وقال المفيد رحمه الله في المقنعة : إن أخرها ثم اخترم في
الوقت قبل أن يؤديها في آخر الوقت كان مضيعا لها ، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت
وفيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه . وفي هذا فحوى التضييق " .
. . ويمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء ، وقال عطاء وطاوس : يمتد وقتها
إلى طلوع الفجر ، وبه رواية عن مالك . وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : آخره
للمختار إلى ذهاب الشفق ، وللمضطر كما قلناه ، وبه قال علم الهدى في المصباح ، وابن
أبي عقيل ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد .
. . وقال ابن أبي عقيل منا : آخره أن تبدو الحمرة ، فإن تجاوز ذلك دخل في وقت
الأخير .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 76 )
" مسألة : وآخر الفضيلة إلى ذهاب الشفق ، وللاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر
العشاء ، لأن عبد الله ابن عباس قال : الحايض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب
والعشاء . ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب ، لأن عذرها قد عم الوقت .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السام " إن الله افترض أربع صلوات ، صلاتان أول