( وصفحة 206 )
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي فقال : " ما
شئت من ليل أو نهار " فما عن ابن الجنيد بعد أن ذكر جواز جعلها من قضاء النوافل
قال : " لا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه " وما عن ابن أبي
عقيل من أنه لا بأس بصلاتها في الليل إلا أنه لا يحسبه من ورده فيه ضعيف جدا ،
وإن كان قد يشهد لهما خبر بسطام المروي عن أريعين الشهيد بسند فيه ضعف عن
الصادق عليه السلام أنه قال في صلاة جعفر عليه السلام : " ولا تصلها من صلاتك
التي كنت تصلي قبل ذلك " لكنه كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 155
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٥