ثم يكبر ويقول هذا في كل تكبيرة وفي رواية أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات ، يقول إذا كبر أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل
محمد ، ثم يقول : اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك ، وقد قبضت روحه إليك ،
وقد احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا
وأنت أعلم بسريرته ، اللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه ، وإن كان مسيئا
فتجاوز عن إساءته ، ثم يقول ذلك في كل تكبيرة " . قال الشيخ وهذا الخبر لم يتضمن الفصل بين الشهادتين والدعاء بالتكبير ، والتعويل
على الخبر الذي فيه التفصيل ، وهو حديث محمد بن مهاجر " .
الدروس ( صفحة 12 )
" ومنع الحسن من وجوب الصلاة على غير البالغ " .
روض الجنان ( صفحة 310 )
" ويلحق بالمسلم من هو بحكمه ، ممن بلغ ، أي أكمل ست سنين من طفل أو
مجنون ، ولقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر ، وفيها مسلم صالح للاستيلاء ، تغليبا
للإسلام ، ذكرا كان الملحق بالمسلم أو أنثى ، حرا كان أو عبدا ، وتقييد الوجوب
بالست هو المشهور ، ورواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام قلت : متى
تجب الصلاة عليه ؟ قال " إذا كان ابن ست سنين " . وشرط ابن أبي عقيل في الوجوب
البلوغ ، واكتفى ابن الجنيد بالاستهلال ، وهو الولادة حيا ، يقال استهل الصبي
إذا صاح عند الولادة ، والعمل على المشهور " .
مدارك الأحكام ( مجلد 4 صفحة 152 )
" واختلف الأصحاب في حكم الصلاة على الطفل ، فذهب الأكثر ومنهم
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 132
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٢