صلاة الميت
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 119 )
" وقال ابن أبي عقيل : يكبر ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم ذكر دعاء
يشتمل على الشهادتين والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والاستغفار للمؤمنين
والدعاء للميت ، وعفوك عفوك ، ثم يكبر ويقول مثل ما قال أولا ، ثم يكبر تمام
الخمس ، ويقول عقيب كل تكبيرة من الخمس ، كما قال عقيب الأولى لنا ما رواه
محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول " كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على
الأنبياء ، ودعا ثم كبر . ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ، ودعا للميت ، ثم كبر
وانصرف " ، احتج ابن عقيل بما رواه أبو ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، ثم تقول اللهم إن هذا
المسجى قدامنا عبدك ، وقد قبضت روحه إليك ، وقد احتاج إلى رحمتك ، وأنت
غني عن عذابه ، اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته اللهم إن
كان محسنا فضاعف حسناته ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إسائته ثم تكبر الثانية ، ثم
تقول كذلك في كل تكبيرة " وتقرب منه رواية سماعة .
" وقال ابن أبي عقيل : لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ ، لنا : الأصل براءة
الذمة ، ولأن من نقص سنه عن ذلك ليس من أهل الصلاة . . وما رواه زرارة في
الحسن عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟
قال " إذا عقل الصلاة . قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : إذا كان ابن ست
سنين والصيام إذا أطاقه " .
" احتج ابن أبي عقيل بأن من لم يبلغ ، لا يحتاج إلى الدعاء له ،
والاستغفار ، والشفاعة ، فلا تجب عليه ، وبما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال " لا إنما الصلاة
على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " والجواب : عن الأول بالمنع من كون