هنا كان تنجيزه معلقاً على ثبوت هذا الحق في مورده ، واما إذا تعلق بحكم ترخيضي وكان في الواقع الزامياً ، فهو معذر ومؤمّن بنحو مطلق وغير معلق على شيء ، ولهذا تكون حجيّته تنجيزاً قابلة للردع باعتبار انها معلقّة ، واما حجيّته تعذيراً وتأميناً ، فهي غير قابلة للردع ، باعتبار انها غير معلّقة على شيء وتكون بنحو العلية التامّة لا الاقتضاء .
المباحث الأصولية — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٥