بالامر في المقام ، لان المنجز للتكليف المعلوم بالاجمال في كل طرف انما هو العلم الاجمالي لا الاحتمال ، الا على مسلك السيد الأستاذ ( ره ) من أن تنجيز التكليفالمتعلق بكل طرف بخصوصه انما هو احتمال وجوده مباشرة لاالعلم الاجمالي ، ولكن على هذا المسلك ايضاً يكون هذا التنجيز مستنداً إلى العلم الاجمالي في نهاية المطاف .
[ حكم الشك في المقام ]
ثم إنه إذا شك في أن الامتثال الاجمالي هل هو في طول الامتثال التفصيلياولا ؟
[ كلام المحقق النائيني قدّس سرّه ]
فقد ذكر المحقق النائيني ( ره ) انه على تقدير الشك في ذلك ، فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال ، لان الامر فيه يدور بين التعيين والتخيير والمرجع فيه قاعدة الاشتغال دون قاعدة البراءة .
[ هل يعود الشك في المقام إلى الشك في التعيين والتخيير أو لا ؟ ]
ولنأخذ بالنظر فيه تارة إلى أن الشك في المقام هل يرجع إلى الشك في التعيين والتخيير أو لا ، وأخرى على تقدير رجوع الشك فيه إلى التعيين والتخيير ، فهل المرجع فيه التعيين بقاعدة الاشتغال أو البراءة ؟
اما الكلام في الفرض الأول فإن كان مرجع الشك في أن الامتثال الاجمالي في طول الامتثال التفصيلي إلى الشك في تحقق عنوان القرب والحسن ، بمعنى انه هل يحصل الحسن الفعلي والقرب بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، فلا يرجع هذا الشك إلى الشك في التعيين والتخيير بل يرجع إلى الشك في المحصل ، بمعنى ان الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، هل يكون محصلًا لعنوان القرب والحسن الفعلي المعتبر في العبادات أو لا ، والمرجع في الشك في المحصل قاعدة الاشتغال دون البراءة ، تطبيقاً لقاعدة ان