الاجمالي ولاقصور في اطلاقها من هذه الناحية ، فالمانع عن الشمول ثبوتي لااثباتي هذا .
[ مناقشة لبعض الاتجاهات ]
وذهب بعض المحققين إلى القول الثاني ، بتقريب ان اطلاق المطق انما يثبت ببركة مقدمات الحكمة إذا كان عرفياً ، بمعنى ان العرف العام يفهم الاطلاق من المطلق إذا لم ينصب قرينة على الخلاف ، واما إذا لم يكن عرفياً وعقلائياً ، فلا ينعقد الاطلاق ببركة المقدمات والمقام من هذا القبيل ، فان اطلاق أدلة الأصول العملية بالنسبة إلى أطراف العلم الاجمالي جميعاً ليس بعرفي ، وذلك لان المرتكز في أذهان العرف والعقلاء هو عدم رفع اليد عن الاغراض الالزامية لمجرد ترددها بين أطراف محصورة ، وهذا الارتكاز العرفي والعقلائي بمثابة قرينة لبية متصلة مانعة عن انعقاد ظهور أدلة حجية الأصول العملية الشرعية في الاطلاق ، وعليه فلاتجري مقدمات الحكمة .
وبكلمة ان جعل الحكم الظاهري الترخيصي في تمام أطراف العلم الاجمالي وان كان ممكناً عقلا ، حيث لا يلزم منه محذور عقلي ، الا ان الارتكاز العرفي والعقلائي في أذهان العامة على عدم رفع اليد عن الاحكام الالزامية المعلومة بالاجمال بمجرد ترددها بين أطراف محصورة ، يمنع عن ظهور أدلة الأصول العملية في الاطلاق للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي فيختص بالشبهات البدوية ، فالنتيجة ان القصور في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت على عكس ما افاده السيد الأستاذ ( ره ) .
ولنا تعليق على ذلك ، فان ما ذكره ( ره ) من الارتكاز العرفي والعقلائي على عدم رفع اليد عن الاغراض الالزامية بمجرد ترددها بين أطراف محصورة ،