تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فعندئذ يجوز الاخبار بها ، وكذلك الحال في الامارات القائمة على احكام النساء ، فإنها تكون مشمولة للسيّرة وتدل على حجيّتها شرعا ، وحينئذ تكون مثبتة لتلك الأحكام ، فإذا ثبتت عند الفقيه ، جازله الأِفتاء بها ، فانّها تحقق موضوع جواز الافتاء وان لم يكن لها اثر شرعي في المرتبة السابقة بالنّسبة إلى الفقيه ، ولكن يكفي في حجيّتها وعدم كونها لغواً ، ترتب الأثر الشرعي على اثبات الواقع لاعلى وجوده الواقعي ، هذا تمام كلامنا في قيام الامارات مقام القطع باقسامه‌الثلاثة : 1 - القطع الطريقي المحض . 2 - القطع الموضوعي الطريقي . 3 - القطع الموضوعي الصّفتي .

[ في قيام الأصول العملية الشرعية مقام القطع ]

واما الكلام في الأصول العملية الشّرعية ، فيقع تارةً في الأصول العملية غير المحرزة كاصالة البراءة واصالة الاحتياط ونحوهما ، وأخرى في الأصول المحرزة كالاستصحاب واصالة الفراغ واصالة التجاوز .

[ في قيام الأصول العملية غير المحرزة ]

اما الأصول غير المحرزة فقد ذكر السيد الأستاذ ( ره ) انها لا تقوم مقام القطع الطريقي ، وقدافاد في وجه ذلك انّ قيام شي مقام آخر متقوّم بثلاثةعناصر : الأول : المقيم . الثاني : المقام . الثالث : الأثر المترتب على المقام ، وحيث إن مفاد اصالة البراءة الشرعية التعذير ، ومفاد اصالة الاحتياط الشرعية التنجيز ، فلا يكون هناك شي يقوم