تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

نتائج البحث عدة نقاط :

الأولى : ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( ره ) من أن قيام الامارات مقام القطع الموضوعي مستحيل ، لاستلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في مدلول دليل واحد وهو دليل الحجيّة ، غير تام من وجوه : الأول : انه مبني على أن يكون مفاد دليل الحجيّة التنزيل ، والأمر ليس‌كذلك . الثاني : انه لامانع من الجمع بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي في تنزيل واحد وهو تنزيل طريقيّة الامارة منزلة طريقيّة القطع في جميع آثارها من الشرعية والعقلية . الثالث : ان ما ذكره ( ره ) مبني على أن المأخوذ في دليل الحجيّة واقع الظن والقطع ، وهو الظن والقطع بالحمل الشايع لدى الظان والقاطع مع أن المأخوذ في لسان دليل التنزيل في مقام الجعل هو مفهوم الظن والقطع ، أي الظن والقطع بالحمل الأولي . الثانية : ان صاحب الكفاية ( ره ) قد حاول في تعليقته على الرسائل لدفع محذور الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في مدلول دليل الحجيّة بالالتزام بالدلالة الالتزاميّة فيه ، بمعنى ان دليل الحجيّة يدل بالمطابقة على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ، وبالالتزام على تنزيل الظن بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، وعليه فالقطع والظن ملحوظان باللّحاظ الآلي في التنزيل الأول وباللحاظ الاستقلالي في التنزيل الثاني ، فاذن لا يلزم محذور الجمع بين اللحاظ