تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الآلي والاستقلالي في مدلول واحد لدليل الحجيّة ، فان اللحاظ الآلي في مدلول واللحاظ الاستقلالي في مدلول آخر وهو المدلول الالتزامي هذا . ولكن تقدّم ان هذه المحاولة غير صحيحة ، إذلا منشأ للألتزام بالدلالة الالتزاميّة . الثالثة : انه ( ره ) قد أورد في الكفاية على هذه المحاولة ، ان دليل اعتبار الامارة لا يمكن ان يدل على كلا التنزيلين معاً أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام ، لاستلزامه الدور ، فان تنزيل الظّن بالمؤدى التنزيلي منزلة القطع بالقواع الحقيقي ، يتوقف على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع من باب توقف الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقيّة من جهة ، ومن باب ان التنزيل الأول منقّح لموضوع التنزيل الثاني من جهة أخرى ، والتنزيل الأول يتوقّف على التنزيل الثاني من باب ان تنزيل شي منزلة جزء الموضوع ، يتوقف على أن يكون الجزء الآخر محرزاً بالوجدان أو بالتعبّد ، والتنزيل والأول غير محرز ، فاذن يتوقف على الثاني . الرابعة : ان محاولته ( ره ) في تعليقته على الرسائل لاترجع إلى معنى محصّل ، لأنها مبنية على أن تكون لدليل الحجيّة دلالة التزاميّة ، ولكن تقدّم انه لامنشأ لها لاعرفاً بالارتكاز ولا عقلا بدلالة الاقتضاء ، كما أن ما ذكره ( ره ) في الكفاية من الاشكال على المحاولة بلزوم الدّور غير تام . الخامسة : ذكر المحقق العراقي ( ره ) انه لامانع من تنزيل شي منزلة جزء الموضوع ، بلحاظ ما يترتّب على الجزء من الأثر المعلق على انضمام الجزء الآخر إليه ، وعندئذ فكلا التنزيلين صحيح بنحو القضية الشرطيّة ، ولا يرد عليه ما أورده المحقق الخراساني ( ره ) من لزوم الدّور وتوقف كل من التنزيلين على