تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
هذا تمام الكلام في المقام الأول ، وهو النهي في العبادات .

[ نتائج البحث ]

نتائج البحث متمثلة في عدة نقاط : الأولى : إن النهي إذا تعلق بنفس ما تعلق به الأمر ، فهو خارج عن محل الكلام لوقوع التعارض بينهما حينئذٍ ، والمرجع فيه هو مرجحات باب التعارض ، وأما إذا تعلق بحصة خاصة من العبادة ، فهو يوجب فسادها على أساس عدم امكان الإتيان بها بقصد القربة ، وعندئذٍ فعدم انطباق الواجب عليهامن باب السالبة بانتفاء الموضوع لأنها باعتبار فقدانها لقصد القربة الذي هومقوّم للعبادة ، فلاتكون فرداً لها حقيقة لا أنها فرد لها ، ولكن عدم الانطباق من‌جهة وجود المانع كما هو الحال في الواجبات التوصلّية . الثانية : إن النهي عن العبادة تارةً بلحاظ النهي عن جزئها ، وأخرى بلحاظالنهي عن شرطها . الثالثة : ذكر المحقق النائيني قدس سره إن النهي عن جزء العبادة يوجب فسادها ، وقدعلل ذلك بأن الجزء المأخوذ في العبادة لا يخلو من أن يكون مقيداً بالوحدة أو لا ؟ وعلى الأول ، فإن اقتصر على الجزء المنهي عنه بطلت العبادة من جهة النقصان ، وإن لم يقتصر عليه بطلت من جهة الإخلال بالوحدة ، وهذا الوجه مختصّ بالفرض الأول ، وهنا وجوه أخرى تعمّ كلا الفرضين معاً : الأول : إن النهي عن الجزء يوجب تقييد اطلاق العبادة بعدم ذلك الجزءفيكون وجوده مانعاً عنها . الثاني : إن الاتيان بالجزء المنهي عنه زيادة عمدية ، وهي مبطلة للصلاة . الثالث : إن الجزء المنهي عنه خارج عن اطلاق دليل جواز الذكر في الصلاة ،