كان كذلك في العلم المكنون .
أما الطائفة الأولى ، فهي تدل على أن اللَّه تعالى علّم ملائكته ورسله وأوليائه بالقضايا والحوادث من دون الدلالة على أن تعليمهم بها كان بكافة شروطها وموانعها أو لا ؟ وأما الطائفة الثالثة فهي تدل بالمطابقة على وقوع البداء وبالالتزام على عدم تعليمهم بشروطها وموانعها ، ولذلك قد يظهر الخلاف في أخبارهم ، وهذا هو القضاء الثالث في مورد البداء بمعنى الابداء ومنشأه القضاء الأول .
نتيجة البحث
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة ، وهي أن المستفاد من مجموع الآيات والروايات أن القضاء الإلهي على ثلاثة أقسام .
[ نتيجة البحث عدة نقاط ]
نتيجة البحث عدّة نقاط :
الأولى : إن حقيقة النسخ انتهاء الحكم في مرحلة الجعل بانتهاء أمده ثبوتاً ، ولامانع من الالتزام بالنسخ في الشريعة المقدّسة وإن كان وقوعه فيها نادراً ، وأما انتفاء الحكم في مرحلة الفعليّة بانتفاء موضوعه في الخارج ، فهوليس من النسخ في شيء .
الثانية : إن البداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات ، والشيعة كانوا ملتزمين به خلافاً للسنة ، واعتراض السنة على الشيعة بأن الالتزام بالبداء لا يمكن لاستلزامه جهله تعالى بالواقع ، وهو مستحيل مبني ، على نقطة خاطئةو هي تخيل أن الشيعة يقولون بالبداء بمعناه الحقيقي وهو ظهور ماخفي عليه تعالى ، ومن الواضح أن الشيعة لا يقولون بالبداء بهذا المعنى وإنما يقولون به بمعنى الابداء وإظهار ما خفي على النبي صلى الله عليه وآله أو الوصي عليه السلام .
الثالثة : إن مقتضى المقدمات المتقدّمة هو أن الالتزام بالبداء أمر ضروري