التيمم في الخارج دون نفس هذه الأفعال بعناوينها الخاصة .
الثالثة : إن شروط الصلاة بأجمعها توصلية ، فلا يصح تقسيمها إلى التوصلية والتعبّدية هذا .
لنأخذ بالنقد على جميع هذه النقاط :
أما النقطة الأولى : فيقع الكلام فيها في مرحلتين :
الأولى : في مراده قدس سره من المصدر واسم المصدر .
الثانية : إنه لابد في المقام من النظر إلى أدلة الشروط في الصلاة ، وهل هيظاهرة عرفاً فيما ذكره قدس سره من أنها جميعاً من قبيل اسم المصدر ، أو لا .
[ نقد الكلام النائيني قدّس سرّه ]
أما الكلام في المرحلة الأولى ، فالظاهر أنه قدس سره أراد من المصدر واسم المصدرأعمّ من السبب والمسبب بقرينة أنه جعل الطهارة الحاصلة من الوضوء أو الغسلأو التيمم ، اسم المصدر مع أن نسبتها إليه نسبة المسبب إلى السبب والمعلول إلىالعلة ، وهما موجودان متباينان في الخارج وعلى هذا فيمكن تصنيف شروط الصلاة إلى أربعة أصناف :
الأول : أن يكون من قبيل اسم المصدر كالستر في الصلاة ، فإن الشرط هو اسم المصدر الذي هو أثر المصدر ، فإذا تعلق النهي به تعلق في الحقيقة بالمصدر الذيهو فعل اختياري للمصلي لا باسمه هذا ، ولكن يرد عليه ما أورده السيدالاستاذ قدس سره من أن المصدر واسم المصدر موجودان بوجود واحد في الخارج واقعاً وحقيقة ، والاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبار كالإيجاد والوجود ، لأن الموجود الواحد باعتبار إضافته إلى نفسه اسم المصدر ، وباعتبار اضافته إلى الفاعل نفس المصدر ، والفرض أن النهي تعلق بذلك الموجود الواحد ، وهو مبغوض ومحرم