تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
تقدم . فالنتيجة ، إن المقام غير داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة ، إلى هنا قد تبيّن أن الصحيح في المسألة هو القول الثاني دون القول الأول والثالث ، هذا تمام الكلام في العام المتعقّب بضمير يرجع إلى بعض أفراده .

[ نتائج البحث ]

نتائج البحث متمثّلة في نقاط : الأولى : إن العام إذا تعقّبه ضمير يرجع إلى بعض أفراده ، فهل المرجع فيه أصالة العموم أو أصالة عدم الاستخدام أو لا هذه ولا تلك ، والجواب أن فيها أقوالًا ثلاثة : الأولى : إن المرجع في المسألة أصالة العموم ، وقد اختار هذا القول المحقق‌النائيني قدس سره ، واستدل عليه بوجوه ولايتمّ شيء من هذه الوجوه على تفصيل‌تقدّم . الثانية : إن أصالة العموم لا تجري فيما إذا كان المراد من العام معلوماً والشك إنماهو في كيفيّة الاستعمال وأنها بنحو الحقيقة أو المجاز وإنما تجري فيما إذا كان الشك فيالمراد ، وأما أصالة عدم الاستخدام فهي تجري في موردين : الأول : فيما إذا كان المراد من الضمير معلوماً دون المرجع ، الثاني عكس ذلك ، هي تتقدم على أصالة العموم ، فإذن محل الكلام في المسألة هو ما إذا كان المراد الاستعمالي من الضمير معلوماً دون المرجع أو بالعكس . الثالثة : إن الآية المباركة وهي قوله تعالى :
« وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
. . . الخ » خارجة عن محل الكلام في المسألة ، باعتبار أن المراد الاستعمالي من الضمير هو نفس المراد الاستعمالي من العام وهو العموم و
المباحث الأصولية — صفحة 464 | الشيخ محمد إسحاق الفياض