تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وهو الشراء - الظاهر في الشراء بكلّ أجزائه وشروطه - من الذمّي بما هو ذمّي ، فقضية وجوب الخمس في حقّه سالبة بانتفاء الموضوع . ويرد عليه : أنّ اختصاص الوجوب بالذمّي الكافر بما هو ذمّي لا يمنع شمول دليل قاعدة الجبّ لهذا المورد ؛ لإطلاقه الشامل لكلّ حكم ثبت على الكافر بسبب حادث حال كفره ، ومنه : شراء الأرض من المسلم ؛ فإذا أسلم الذمّي فمقتضى جبّ الإسلام لحال كفره سقوط وجوب الخمس عنه - كما في سائر موارد وجوب الخمس وكذا الزكاة - . وقد صرّح صاحب العروة بسقوط الزكاة عن الكافر إذا أسلم .