المَسْألَةُ السَّادِسَة
إذا ملك الذمّي الأرض من غير مسلم بعقد مشروط بالقبض ، فأسلم الناقل قبل القبض ؛ فهل يجب على الذمّي خمس الأرض ؟
ذهب الشيخ الأعظم في " كتاب الخمس " إلى وجوب الخمس على الذمّي ، إلّا إذا أسلم المنتقل إليه قبل القبض فيسقط عنه « 1 » ، ووجهه واضح ؛ فإنّ موضوع وجوب الخمس هو انتقال الأرض من المسلم إلى الذمّي ، وإذا أسلم الناقل الكافر قبل القبض المشروط به العقد ، فقد انتقلت الأرض - حين انتقالها - من مسلم إلى ذمّي ، فموضوع وجوب الخمس تامّ ؛ إلّا إذا أسلم المنتقل إليه قبل القبض ، فيكون انتقالًا للأرض من مسلم إلى مسلم ، فلا خمس ، سالبة بانتفاء الموضوع .
هذا إذا اعتبرنا القبض ناقلًا - وهو الصحيح - وأمّا إذا اعتبرناه كاشفاً ، فإسلام الناقل قبل القبض لا تأثير له في وجوب الخمس ؛ لأنّ العبرة كلّها في هذا الفرض بزمان العقد ، والمفروض كون الطرفين غير مسلمينِ زمن العقد .
هامش
( 1 ) . كتاب الخمس : 241 ، ط . مجمع الفكر الاسلامي .