تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

المَسْألةُ السَّابِعَة

هل يعتبر في وجوب الخمس في المعدن المستخرج ، بلوغه النصاب ؟ وما هو ذلك النصاب ؟ فهنا أمران : الأمر الأوّل : في اشتراط بلوغه " حدّ النصاب " إجمالًا : ذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة ومشهور المتأخّرين إلى اعتبار النصاب في وجوب الخمس في المعدن . قال الشيخ في النهاية : " وجميع ما قدّمنا ذكره من الأنواع : يجب فيه الخمس ؛ قليلًا كان أو كثيراً إلّا الكنوز ومعادن الذهب والفضة ، فإنه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة " « 1 » . وصرّح بنفس المضمون في المبسوط « 2 » إلّا أنّه خالف ذلك في خلافه فقال : " قد بيّنا أنّ المعادن فيها الخمس ، ولا يُراعى فيها النصاب " « 3 » ، ثمّ ادّعى الإجماع على ذلك فقال : " دليلنا : إجماع الفرقة " « 4 » . ولعلّ دعوى الإجماع هذه هي الأساس لما ادُّعي من شهرة ذلك بين المتقدّمين . وعلى أيّ حال : فلا عبرة بدعواه الإجماع بعد تصريحه هو باشتراط النصاب في كتابيه : " النهاية " و " المبسوط " . والصحيح هو : اعتبار النصاب .
هامش
( 1 ) . النهاية : 197 . ( 2 ) . المبسوط 237 : 1 . ( 3 ) . الخلاف 320 : 1 . ( 4 ) . المصدر السابق .