تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
المخصّص للأدلّة العامّة الدالّة على ثبوت الزكاة في الأمور الثلاثة - أعني : الغلّات والمواشي والنقدين - مطلقاً ، بخصوص ما عدا الغلّات من أمواله ، فتكون النتيجة : اختصاص ما دلّ على " نفي وجوب الزكاة على اليتيم " بخصوص " ما سوى الغلات من ماله " ، وبه تخصّص عمومات ما دلّ على وجوب الزكاة في هذه الأشياء بصورة عامّة ، فيخرج مال اليتيم - غير الغلّات - عن شمول هذه العمومات ، وتبقى الغلّات داخلة تحت عموم أدلّة وجوب الزكاة . وعلى كلّ تقدير فدليل نفي ثبوت الزكاة في مال اليتم لا يدلّ على نفي الزكاة عن ماله بصورة كلّيّة ، بل عن خصوص ما عدا الغلّات من ماله ، فلا يكون دليلًا على اقتضاء " اليتيم " - بعنوانه - نفي الحكم الوضعيّ ، فلا يمكن التعدّي من النفي الجزئيّ لثبوت الزكاة على الصبيّ إلى نفي ثبوت الخمس عليه ، فتبقى إطلاقات وجوب الخمس دالّة على ثبوتها الوضعيّ في مال غير البالغ والمجنون .