المَسْألةُ الرَّابِعَة
لا فرق في " وجوب الخمس في المعدن " بين : أن يكون المستخرج المالك مسلماً ، أو كافراً . وذلك لسببين :
الأوّل : أنّ الكفّار - كما هو الحقّ - مكلّفون بالفروع حتىّ العبادات ؛ وإن لم تصحّ العبادة منهم ؛ لأنّ الله لا يتقبّل طاعة إلّا من المتقين . فهم مكلّفون بالخمس كالمسلمين ، فيجب عليهم إخراج الخمس ممّا يجب فيه الخمس - ومنه المعدن - . وإن أبى الكافر أن يخُرج الخمس من ماله فللإمام أن يجبره على ذلك .
الثاني : لثبوت الحكم الوضعيّ على الكافر ؛ وإنّ لم يخاطب بالخطاب التكليفي بحسب الفرض .
فهنا مطلبان ينبغي البحث فيهما :