تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
نعم ، وردت روايات في باب " الزكاة " ؛ قد يُفهم منها عموم الرفع لقلم الوضع ، فيعمّم الأمر للخمس ؛ بدعوى عدم احتمال الفرق ، ولما دلّ على أنّ الخمس لأهله جعل عوض الزكاة ، فيكون له من الأحكام ما لها إلّا ما خرج بالدليل وذلك : أوّلًا : ما رواه الكلينيّ بسند صحيح : " عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : قلت له في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم " « 1 » . ثانياً : ما رواه الشيخ بإسناد صحيح : " عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتىّ يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس " « 2 » . ثالثاً : صحيحة أبي بصير الأخرى التي رواها الشيخ أيضاً : " قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه في ما بقي حتىّ يدرك ، فإذا أدرك فإنمّا عليه زكاة واحدة ، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من النّاس " « 3 » . رابعاً : صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل التي رواها الكلينيّ والصدوق والشيخ : " قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) أسأله عن الوصيّ ؛ أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب : لا زكاة على يتيم " « 4 » . وفي رواية الشيخ : " لا زكاة على مال اليتيم " « 5 » .
هامش
( 1 ) . المصدر السابق ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . المصدر السابق ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 3 ) . المصدر السابق ، الحديث 3 . ( 4 ) . المصدر السابق ، الحديث 3 . ( 5 ) . المصدر السابق .