الأمر الرابع : يجب أن يقف الإمام مستقبلًا الناس أثناء الخطبة . دلّت على ذلك موثّقة السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) ، قَالَ :
« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) : كُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ ؛ يَعْنِي إِذَا خَطَبَ الإمَامُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَسْتَقْبِلُوهُ » « 1 » .
الأمر الخامس : يجب الإنصات إلى خطبة الإمام ولا يجوز الكلام أثناء الخطبة .
دلّت على ذلك روايات متعدّدة :
منها : صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) ، قَالَ :
« إِذَا خَطَبَ الإمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلا يَنْبَغِي لأحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الإمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ الإمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ أَنْ يُقَامَ لِلصَّلاةِ . . . » الحديث « 2 » .
قوله : « لا يَنْبَغِي لأحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الإمَامُ » ظاهر في عدم جواز التكلّم .
ويؤيّده : مفهوم قوله ( ع ) : « فَإِذَا فَرَغَ الإمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ تَكَلَّمَ . . . » .
ويؤيّده : ايضاً ما رواه الصدوق عَنِ الصَّادِقِ ( ع ) عَنْ آبَائِهِ ( عليهم السلام ) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ :
« نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) عَنِ الْكَلامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ والإمَامُ يَخْطُبُ ؛ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَا ، ومَنْ لَغَا فَلا جُمُعَةَ لَهُ » « 3 » .
ويؤيّده : ايضاً مرسلة الصدوق عن أَمِير الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) ، قال : « لا كَلامَ والإمَامُ يَخْطُبُ . . . » الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق : الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 2 .