تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
البحث الثاني : في وقت الخطبتين بالنسبة إلى الصلاة ، وأنّه هل يجوز تأخيرهما عن الصلاة أم لا ؟ وما هو حكم التأخير ؟ لا مجال للشكّ في وجوب تقديم خطبتي الجمعة على الصلاة ، وهو المشهور ، بل حكي عليه الإجماع ، ولم يذهب إلى القول بتأخيرهما عن الصلاة من أصحابنا إلّا الصدوق ( رحمه الله ) ، وقد استند في ذلك إلى ما رواه مرسلًا عن الصادق ( ع ) ، قال : « أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ عَلَى الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ ؛ لأنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى لَمْ يَقِفِ النَّاسُ عَلَى خُطْبَتِهِ وتَفَرَّقُوا ، وقَالُوا : مَا نَصْنَعُ بِمَوَاعِظِهِ وهُوَ لا يَتَّعِظُ بِهَا وقَدْ أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَ ؟ ! فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَدَّمَ الْخُطْبَتَيْنِ عَلَى الصَّلاةِ » « 1 » . قال صاحب الوسائل في تعليقه على هذه الرواية : « هَذَا غَرِيبٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلّا الصَّدُوقُ ! ولا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ « الْجُمُعَةِ » غَلَطاً مِنَ الرَّاوِي أَوْ مِنَ النَّاسِخِ ، وأَصْلُهُ « يَوْمُ الْعِيدِ » ؛ لِمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ . ويحْتَملُ أَنْ يَكُونَ الْعِيدُ الَّذِي قَدَّمَ فِيهِ الْخُطْبَةَ عَلَى الصَّلاةِ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ » « 2 » . ومهما يكن من أمر ، فالرواية ساقطة عن الاعتبار ؛ لسقوطها سنداً ودلالةً . أمّا سنداً : فلإرسالها ، وأمّا دلالةً : فلمخالفتها للسيرة القطعية لرسول الله ( ص ) في تقديم خطبتي الجمعة على صلاتها ، وللروايات الكثيرة الدالّة على وجوب تقديمهما على الصلاة : فمنها : موثّقة سماعة ، وقد جاء فيها : « يَخْطُبُ إِمَامَ الْجُمُعَةِ إلى أن قال : فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ؛ يَقْرَأ فِي الأولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ » « 3 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق : ذيل ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 .