تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ومنها : ما رواه الكليني عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ ، وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ ، فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَمَا صَلَّوْا ، فَقَالَ : « يُعِيدُ هُوَ ولا يُعِيدُونَ » « 1 » . الرواية صحيحة ، ودلالتها على المدّعى تامّة . ومنها : ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وفَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلا يَعْلَمُ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاتُهُمْ ، قَالَ : « يُعِيدُ ، ولا يُعِيدُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ وإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ » « 2 » . ومنها : ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ وهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ، أَتَجُوزُ صَلاتُهُمْ أَمْ يُعِيدُونَهَا ؟ فَقَالَ : « لا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ ؛ تَمَّتْ صَلاتُهُمْ ، وعَلَيْهِ هُوَ الإعَادَةُ ، ولَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ ؛ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ » « 3 » . وهناك روايات صحيحة أخرى بنفس المضمون نكتفي منها بما ذكرناه . الفرض الثاني : أن يتبيّن في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة بطلان صلاة الإمام منذ البداية . وحكم هذا الفرض كالحكم في الفرض السابق ، ودليله نفس الدليل وقد سبق .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 5 .