الجمعة ممّن أدرك ركعة مع الجماعة تعني عدمَ شرطيّة الجماعة للجمعة إلّا ابتداءً ، وعدمَ شرطيّتها لها استدامةً ؛ وإلّا لما صحّت صلاة من لم يدرك الركعة الأولى من الجمعة مع الإمام . وما دلّ على صحّة الجمعة بركعة واحدة مع الإمام هو كالتالي :
1 . ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) ، قَالَ :
« إِذَا أَدْرَكْتَ الإمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الأخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلاةَ ، وإِنْ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَمَا رَكَعَ فَهِيَ أَرْبَعٌ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ » « 1 » .
2 . وما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) ، قَالَ :
« إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ، وإِنْ فَاتَتْهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً » « 2 » .
3 . وروى الكليني عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ ، عنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ :
« يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً » . وقَالَ : « إِذَا أَدْرَكْتَ الإمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الأخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلاةَ ، وإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَمَا رَكَعَ فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ » « 3 » .
والظاهر اتّحاد هذه الرواية في قسمها الأخير مع الرواية الأولى .
4 . وروى الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وأَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) ، قَالَ :
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 3 .