الثالث : ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) يَقُولُ :
« إِنَّ مِنَ الأمُورِ أمُوراً مُضَيَّقَةً وأمُوراً مُوَسَّعَةً ، وإِنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ ، والصَّلاةُ مِمَّا فِيهِ السَّعَةُ فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) ورُبَّمَا أَخَّرَ ، إِلّا صَلاةَ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّ صَلاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الأمْرِ الْمُضَيَّقِ ، إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ ، ووَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الأيَّامِ » « 1 » .
الرابع : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عَنِ النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ( سنان ) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) ، قَالَ :
« وَقْتُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ ، ووَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . . . » الحديث « 2 » .
الرواية صحيحة السند ، ولا يضرّ بصحّتها اختلاف النسخ في اسم الراوي المباشر عن الإمام ( ع ) وأنّه ابن سنان أو ابن مسكان ؛ لوثاقتهما جميعاً ، وسائر رجال السند كلّهم ثقات . ودلالة الرواية على كون الزوال وقتاً لصلاة الجمعة المراد بها وجوبها ، واضحة .
الخامس : الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ ، فَقَالَ :
« بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، إِلّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ ؛ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ » « 3 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 7 .