تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وكذا غيرها كصحيحة الحلبي ، ومقتضى إطلاقها تنزيل إدراك الركعة مكان إدراك الصلاة بتمامها في كلّ أحكامها ؛ انعقاداً ووجوباً .

الشرط الرابع : الوقت :

من شروط وجوب الصلاة الجمعة : الوقت ، وهو زوال الشمس من يوم الجمعة . وعليه إجماع أصحابنا كما حكاه كشف اللثام ، وهو الظاهر من التذكرة « 1 » ، ولم ينقل فيه الخلاف إلّا ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف من نسبة الخلاف في ذلك إلى بعض أصحابنا منهم السيد المرتضى ( قدس سره ) . قال في الخلاف : « يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلّى الفرض ، وفي أصحابنا من قال : إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة ، وهو اختيار المرتضى » « 2 » . وحكي عن كشف اللثام موافقة أبي علي ابن الشيخ له « 3 » . وعن السرائر : « لم أجد للمرتضى تصنيفاً ولا مسطوراً بما حكاه شيخنا عنه ، ولعلّه سمعه منه في الدرس وعرفه مشافهةً » « 4 » . هذا ، والذي صرّح به السيد المرتضى في جمل العلم والعمل يخالف ما نسبه إليه الشيخ ، قال المرتضى :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 135 : 11 . ( 2 ) الخلاف 225 : 1 . ( 3 ) جواهر الكلام 135 : 11 . ( 4 ) المصدر السابق .