« أَيُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِيهَا وَحُبّاً لَهَا ، أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِيمِ » « 1 » .
وممّا يدلّ على صحّتها من المسافر : ما رواه الشيخ في المصباح عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :
« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَجَعَلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْجُمُعَةَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ . . . الحديث « 2 » .
تدلّ الرواية بأنّ للجمعة وقتاً واحداً للمسافر والمقيم معاً ، فهي تدلّ بالالتزام على صحّتها من المسافر .
كما ورد ما يدلّ على صحّتها عن المرأة ؛ مثل صحيحة أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) :
« إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا ، وَإِنْ صَلَّتْ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا ؛ لِتُصَلِّ فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ » « 3 » .
فإنّ لازم نقصان الصلاة صحّتها ؛ فإنّ الصلاة الباطلة ليست صلاة ، ولا يصحّ وصفها بالنقصان ، فتدلّ الرواية على صحّة صلاة الجمعة من المرأة وإن لم تجب عليها وجوب تعيين .
كما ورد ما يدلّ على صحّتها عنهما أي المسافر والمرأة وعن العبد ، كالذي رواه الشيخ بإسناده عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق ( ع ) في حديث :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 19 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 18 .
( 3 ) المصدر السابق : الباب 22 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 1 .