تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
« أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ ، فَحَافِظْ عَلَيْهَا . . . » الحديث « 1 » . دلّت الرواية بمقتضى الأمر بالمحافظة على وجوب الإتيان بصلاة الجمعة في أوّل وقتها وهو الزوال ، فتدلّ على وجوبها التعييني ، وإلّا لم يكن وجه لوجوب المحافظة عليها إن كان من الجائز تركها ولو إلى بدل . الطائفة السادسة : ما دلّ على وجوبها التعييني المطلق على كل من كان منها على فرسخين أو أقلّ ، فمن ذلك : 1 . ما رواه الشيخ بإسناد صحيح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : « تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ . » « 2 » . 2 . وما رواه الكليني بإسناد صحيح أيضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : « تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ . » « 3 » . 3 . وما رواه الكليني أيضاً بإسناد صحيح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : « تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . » « 4 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 13 و 19 . ( 2 ) المصدر السابق : الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 6 .