« أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ ، فَحَافِظْ عَلَيْهَا . . . » الحديث « 1 » .
دلّت الرواية بمقتضى الأمر بالمحافظة على وجوب الإتيان بصلاة الجمعة في أوّل وقتها وهو الزوال ، فتدلّ على وجوبها التعييني ، وإلّا لم يكن وجه لوجوب المحافظة عليها إن كان من الجائز تركها ولو إلى بدل .
الطائفة السادسة : ما دلّ على وجوبها التعييني المطلق على كل من كان منها على فرسخين أو أقلّ ، فمن ذلك :
1 . ما رواه الشيخ بإسناد صحيح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ :
« تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ . » « 2 » .
2 . وما رواه الكليني بإسناد صحيح أيضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ :
« تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ . » « 3 » .
3 . وما رواه الكليني أيضاً بإسناد صحيح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ :
« تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . » « 4 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 13 و 19 .
( 2 ) المصدر السابق : الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 6 .