تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الصوم في أقل من ثلاث ( 1 ) . وعنه قال : سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا ، ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ( 2 ) إنما ذلك على الرجال ، قال أبو هاشم : فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إ ن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة ، فأجابه بمثل هذا الجواب ، فأقبل أبو محمد عليه السلام ، فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منها ( 3 ) واحد ، إذا كان معنى المسألة واحد أجرى لآخرنا ما جرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم والأمر سواء ، ولرسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما فضلهما ( 4 ) . وعنه رضي الله عنه ، قال : سمعت أبا محمد عليه السلام يقول : من الذنوب التي لا يغفر ، قول الرجل : ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا ، فقلت في نفسي : إن هذا لهو الدقيق ، وينبغي للرجل أن يتفقد من نفسه كل شئ ، فأقبل علي أبو محمد عليه السلام ، فقال : صدقت يا أبا هاشم ألزم ما حدثتك به نفسك ، فإن الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذر ( 5 ) على الصفا في الليلة الظلماء ، ومن دبيب الذر على المسح ( 6 ) الأسود ( 7 ) . أقول : يعبر عن هذا القسم من الذنوب بالمحقرات .
هامش
( 1 ) إعلام الورى : ص 55 3 ، وعنه البحار : ج 50 ص 255 ح 10 . ( 2 ) المعقلة - بضم الميم - : الغرم ، يقال : صار دمه معقلة على قومه أي يؤدونه من أقوالهم . ( 3 ) في المصدر : ( منا ) . ( 4 ) إعلام الورى : ص 355 ، والمناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 437 وعنهما البحار : ج 50 ص 255 ح 11 . ( 5 ) الذر : النمل الأحمر الصغير ( انظر حياة الحيوان للدميري : ج 1 ص 507 ) . ( 6 ) المسح : كساء من الشعر ، ويعبر عنه بالبلاس ( انظر مجمع البحرين : مادة ( مسح ) ج 2 ص 414 ، ولسان العرب : مادة ( مسح ) ج 13 ص 101 ) . ( 7 ) إعلام الورى : ص 355 ، والمناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 439 .
الأنوار البهية — صفحة 306 | الشيخ عباس القمي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة