فيشفع علي عليه السّلام فيشفّع ، وإنّ أدنى المؤمنين شفاعة يشفع في أربعين من إخوانه » « 1 » .
3 - وقال شيخ الطّائفة رحمه اللَّه في تفسير الآية 254 سورة البقرة :
وقوله : ولا شفاعة . وإن كان على لفظ العموم ، فالمراد به الخصوص بلا خلاف ، لأنّ عندنا قد تكون شفاعة في إسقاط الضّرر ، وعند مخالفينا في الوعيد قد يكون في زيادة المنافع .
فقد أجمعنا على ثبوت شفاعة ، وإنّما ننفي نحن الشّفاعة قطعاً عن الكفّار ، ومخالفونا عن كلّ مرتكب كبيرة إذا لم يتب منها « 2 » .
4 - وقال الشّيخ الطّبرسيّ رحمه اللَّه في تفسير الآية 48 سورة البقرة :
ولا يقبل منها شفاعة . قال المفّسرون : حكم هذه الآية مختصّ باليهود لأنّهم قالوا : نحن أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون لنا ، فأيأسهم اللَّه عن ذلك ، فخرج الكلام مخرج العموم والمراد به الخصوص .
ويدلّ على ذلك : أنّ الأمّة أجمعت على أنّ للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله شفاعة مقبولة وإن اختلفوا في كيفيتها . . . .
هامش
( 1 ) أوائل المقالات : 79 - 80 ، القول في الشّفاعة ، الرّقم 57 .
( 2 ) التّبيان في تفسير القرآن 2 / 306 ، والبحار 8 / 62 .