تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
أي : لأنه إنما يملك بدل الحيلولة ما دام غير متمكّنٍ من العين . فإنْ قلت : إن بدل الحيلولة إنما يكون حيث يتعذّر الوصول إلى العين ، فإذا كان متمكّناً منها لم يجز له أخذه . فأجاب : إنه بمجرّد تمكّنه من العين عند الثاني لا ترتفع سلطنته على مطالبة الأوّل ، لأن عهدة العين على الأوّل ، فيجب عليه تحصيلها ولو ببذل المال ، ومع عدم تمكّنه منها دفع بدل الحيلولة . نعم ، ليس للمالك أن يأخذ مؤونة الاسترداد من الأوّل ليباشر بنفسه . قال : ولو لم يقدر على استردادها إلّاالمالك وطلب من الأوّل عوضاً عن الاسترداد . . . وجوه . أقول : والظاهر وجوب دفع الأجرة المتعارفة عليه .