هذا آخر ما قدّر للسيّد الجدّ قدس سرّه من درسه في كتاب البيع ، وقد كان ذلك في اليوم السّابع عشر من شهر ربيع الثاني ، سنة 1395 . حيث اشتد مرضه واستمّر به حتى توفّي في آخر شهر رجب من السّنة المذكورة .
وقد بذلت الجهد في تقرير كلامه وتبيين مرامه بقدر الإمكان ، وشرحت مواضع منه لمزيد الفائدة ممّا استفدته منه ومن سائر الأساتذة الأعيان .
إلّا أنه لابدّ من التنبيه على السقط الواقع في الصفحة 175 من الجزء الأول ، إذ الصحيح : وأشكل المحقق الخراساني بوجهٍ آخر فقال معلّقاً على قول الشيخ : فهو إنما يجدي . . . » : بل لا يجدي في ذلك إذا شك في تشريع أصل هذا النوع أيضاً ، حيث أنه مسوق لبيان سلطنة المالك وتسلّطه قبالًا لحجره ، لا لبيان تشريع أنحاء السلطنة كي يجدي فيما إذا شك في تشريع سلطنته ، فلا يجوز التمسّك به على صحّة معاملةٍ خاصّة وجواز تصرّف خاص ، مع الشكّ فيهما شرعاً . فافهم كي ينفعك في غيرمقام .
وفي آخر الصفحة 62 من الجزء الأول : « بحيث لو لم يقع . . . » والصحيح :
بحيث لو لم يعمل يقع . . . »
وأمّا الأغلاط المطبعيّة القليلة غير المغيرّة للمعنى فلا حاجة إلى التنبيه عليها .
وآخر دعوانا أن الحمد للَّهربّ العالمين .
كتاب البيع — صفحة 394
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٣٩٤