تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
عليه السّلام : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل ، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد ، يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه « 1 » . وعن رفاعة قال : سألت أبا عبداللَّه . . . قال : وسألته عن البرصاء . فقال عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء : أن لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وإن المهر على الذي زوّجها . . . لأنّه دلّسها « 2 » . وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في كتاب علي : من زوّج امرأةً فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها ، فإنه يكون لها الصّداق . . . ويكون على الذي زوّجها ولم يبيّن « 3 » . وعن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السّلام : إنما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل . قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها قال عليه السّلام : المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها « 4 » . وعن جميل عن أبي عبداللَّه عليه السّلام : في الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ثم يجئ مستحقّ الجارية . قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 / 220 أبواب العيوب والتدليس ، الباب 7 رقم 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 21 / 212 أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 رقم 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 21 / 214 أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 رقم 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 21 / 213 . كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 رقم : 5 .
كتاب البيع — صفحة 351 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني