قال الشيخ :
المشتري إنْ كان عالماً ، فلا رجوع في شيء من هذه الموارد ، لعدم الدليل عليه .
وإنْ كان جاهلًا . فأمّا الثالث ، فالمعروف . . . رجوع المشتري . . .
أقول :
أمّا إنْ كان المشتري عالماً ، فعدم الرجوع في شيء من الموارد الثلاثة واضح ، لعدم الدليل عليه .
وأمّا إن كان جاهلًا ، فبين الموارد تفصيل .
هل يرجع المشتري فيما يغرمه لا في مقابل نفع ؟
أمّا في الثالث ، فالمشهور بل المدّعى عليه الإجماع : الرجوع . وقد استدلّ له بثلاثة وجوه :
الأول : قاعدة الغرور ، فإن البائع مغرّر للمشتري وموقع إيّاه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه ، والمغرور يرجع على من غرّه .
الثاني : قاعدة نفي الضّرر ، فإنّ مقتضاها وجوب التدارك على البائع للضّرر المتوجّه إلى المشتري .
الثالث : إن البائع هو السّبب لوقوع المشتري في الخسارة ، وهو هنا أقوى من المباشر ، فهو ضامن .
أقول :
أما قاعدة الغرور ، فليس بها حديث في الكتب الحديثية ، وإنما ارسل في الكتب الفقهية عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أنه قال : المغرور يرجع على