تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
قال الشيخ : المشتري إنْ كان عالماً ، فلا رجوع في شيء من هذه الموارد ، لعدم الدليل عليه . وإنْ كان جاهلًا . فأمّا الثالث ، فالمعروف . . . رجوع المشتري . . . أقول : أمّا إنْ كان المشتري عالماً ، فعدم الرجوع في شيء من الموارد الثلاثة واضح ، لعدم الدليل عليه . وأمّا إن كان جاهلًا ، فبين الموارد تفصيل .

هل يرجع المشتري فيما يغرمه لا في مقابل نفع ؟

أمّا في الثالث ، فالمشهور بل المدّعى عليه الإجماع : الرجوع . وقد استدلّ له بثلاثة وجوه : الأول : قاعدة الغرور ، فإن البائع مغرّر للمشتري وموقع إيّاه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه ، والمغرور يرجع على من غرّه . الثاني : قاعدة نفي الضّرر ، فإنّ مقتضاها وجوب التدارك على البائع للضّرر المتوجّه إلى المشتري . الثالث : إن البائع هو السّبب لوقوع المشتري في الخسارة ، وهو هنا أقوى من المباشر ، فهو ضامن . أقول : أما قاعدة الغرور ، فليس بها حديث في الكتب الحديثية ، وإنما ارسل في الكتب الفقهية عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أنه قال : المغرور يرجع على