تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وقد قلنا بالفرق بين المنفعة والوصف ، لأنّ المنفعة حيثيّة قائمة بالعين من أوّل الأمر ، فالضمان لها ثابت بتبع العين ، بخلاف الوصف كالسّمن ، فإنه حادث ولا ضمان له . هذا كلّه حكم المالك مع المشتري .

حكم المشتري مع الفضولي

قال الشيخ : وأمّا حكم المشتري مع الفضولي . . . فهنا مسألتان . . . وفي حكم المشتري مع الفضولي ، يقع الكلام في الثمن وفيما يغرمه للمالك زائداً على الثمن . فهنا مسألتان :

1 - الكلام في الثمن

وهنا صورتان : الأولى : أنْ يكون المشتري جاهلًا بكونه فضوليّاً قال الشيخ : إنه يرجع عليه بالثمن . . .

حكم ما لو كان المشتري جاهلًا بفضولية البائع

أقول : لو باع الفضولي المال ، وظاهر حاله أنه يبيع عن نفسه ولنفسه ، فاشترى