وقد قلنا بالفرق بين المنفعة والوصف ، لأنّ المنفعة حيثيّة قائمة بالعين من أوّل الأمر ، فالضمان لها ثابت بتبع العين ، بخلاف الوصف كالسّمن ، فإنه حادث ولا ضمان له .
هذا كلّه حكم المالك مع المشتري .
حكم المشتري مع الفضولي
قال الشيخ :
وأمّا حكم المشتري مع الفضولي . . . فهنا مسألتان . . .
وفي حكم المشتري مع الفضولي ، يقع الكلام في الثمن وفيما يغرمه للمالك زائداً على الثمن . فهنا مسألتان :
1 - الكلام في الثمن
وهنا صورتان :
الأولى : أنْ يكون المشتري جاهلًا بكونه فضوليّاً
قال الشيخ :
إنه يرجع عليه بالثمن . . .
حكم ما لو كان المشتري جاهلًا بفضولية البائع
أقول :
لو باع الفضولي المال ، وظاهر حاله أنه يبيع عن نفسه ولنفسه ، فاشترى