لو لم يجز المالك عقد الفضولي مع تسليمه المال إلى المشتري ، وقع الكلام في حكم المالك مع المشتري بالنسبة إلى المال ، وفي حكم المشتري مع الفضولي بالنسبة إلى الثمن .
حكم المالك مع المشتري
قال الشيخ :
لو لم يجز المالك ، فإنْ كان المبيع في يده فهو ، وإلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده مع بقائه ، ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها على الخلاف . . .
ومع التلف ، يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده . . .
أقول :
أمّا انتزاع المال المبيع ، فلقاعدة السّلطنة .
وأمّا رجوعه بالمنافع المستوفاة ، فلقاعدة الإتلاف ، مضافاً إلى النصّ الخاصّ :
عن زرارة قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السّلام :
رجل اشترى جاريةً من