پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 334

پدیدآورندگان:

ص۳۳۴
لو لم يجز المالك عقد الفضولي مع تسليمه المال إلى المشتري ، وقع الكلام في حكم المالك مع المشتري بالنسبة إلى المال ، وفي حكم المشتري مع الفضولي بالنسبة إلى الثمن .

حكم المالك مع المشتري

قال الشيخ : لو لم يجز المالك ، فإنْ كان المبيع في يده فهو ، وإلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده مع بقائه ، ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها على الخلاف . . . ومع التلف ، يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده . . . أقول : أمّا انتزاع المال المبيع ، فلقاعدة السّلطنة . وأمّا رجوعه بالمنافع المستوفاة ، فلقاعدة الإتلاف ، مضافاً إلى النصّ الخاصّ : عن زرارة قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السّلام : رجل اشترى جاريةً من