تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
تزويج الأمة ، فلا إشكال في بيع الفضولي وتصرّف المالك ، لاختلاف متعلّقيهما . هذا كلّه في الفعل المخرج عن الملك وغير المخرج .

حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري

قال الشيخ : بقي الكلام في التصرّفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد ، كتعريض المبيع للبيع ، والبيع الفاسد . وهذا أيضاً على قسمين . . .

1 - ما يقع مع الالتفات إلى وقوع العقد

القسم الأوّل : أن يقع التصرّف المذكور حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله ، قال الشّيخ : فهو ردّ فعليّ للعقد . فلو باع المالك المتاع ببيع فاسدٍ ، كانت ملكيّته للمتاع باقيةً ، وله القابليّة للانتقال إلى المشتري بالإجازة لبيع الفضولي ، فإنْ كان ملتفتاً إلى وقوع عقد الفضولي عليه ، كان بيعه بالبيع الفاسد ردّاً فعليّاً للعقد ، وهو يقوم مقام الردّ القولي . وقد استدلّ لذلك بوجوه : الأوّل : فحوى الإجماع المدّعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل كالوطي والبيع والعتق ، فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت