تزويج الأمة ، فلا إشكال في بيع الفضولي وتصرّف المالك ، لاختلاف متعلّقيهما .
هذا كلّه في الفعل المخرج عن الملك وغير المخرج .
حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري
قال الشيخ :
بقي الكلام في التصرّفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد ، كتعريض المبيع للبيع ، والبيع الفاسد . وهذا أيضاً على قسمين . . .
1 - ما يقع مع الالتفات إلى وقوع العقد
القسم الأوّل : أن يقع التصرّف المذكور حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله ، قال الشّيخ :
فهو ردّ فعليّ للعقد .
فلو باع المالك المتاع ببيع فاسدٍ ، كانت ملكيّته للمتاع باقيةً ، وله القابليّة للانتقال إلى المشتري بالإجازة لبيع الفضولي ، فإنْ كان ملتفتاً إلى وقوع عقد الفضولي عليه ، كان بيعه بالبيع الفاسد ردّاً فعليّاً للعقد ، وهو يقوم مقام الردّ القولي .
وقد استدلّ لذلك بوجوه :
الأوّل : فحوى الإجماع المدّعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل كالوطي والبيع والعتق ، فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت