تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وهنا شبهةٌ نذكرها بعد كلمة قصيرة هي : إنه لو ورد في مورد خاصّ حكم لا مقتضي له ، وجب الالتزام بما يخرجه عن اللغويّة ، صوناً لكلام الحكيم عنها ، وأمّا لو ورد عام وكان حكمه في موردٍ على خلاف القاعدة ، وجب تخصيص العام . وعلى هذا ، فإنّ « قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن » المصطادة من النصوص ، موضوعها « مال الغير » و « الإتلاف » متأخّر عنه ، لكنّ مقتضى الكشف الإنقلابي أنْ تكون ملكيّة الغير للمال بعد الإتلاف ، والحال أن القاعدة لا تشمله ولا دليل على ضمان هكذا مال . وحينئذٍ ، فالإجازة بلا أثر في الاستيلاد ، وفي بيع الدابّة تكون الإجازة مؤثّرة ، ويصحّ البيع ، والمشتري مالك لها ، لكنّها مسلوبة المنفعة إلى نهاية مدّة الإجارة مع الخيار . قال الشيخ : نعم ، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى واللّبس ، كان عليه أجرة المثل إذا أجاز . فتأمل . أقول : كأنه إشارة إلى سؤالٍ وجواب . أمّا السؤال ، فهو عن الفرق بين إجارة الدار وسكناها ، حيث قلتم بصحّة الانتفاع مع ضمان البدل ، ولم تقولوا بذلك في الإجارة بل قلتم بالبطلان . وأمّا الجواب ، فهو إنّ البيع إذا وقع على الدار استتبع ملكيّة المنافع ، فتنافيه الإجارة لوقوعها في ملك الغير فتكون باطلة ، بناءً على الكشف الحكمي ، بخلاف السكنى ، فإنّ إجازة البيع لا تنافي ضمان المنافع .