زوج ، فالذي اشتراها بالخيار ، إنْ شاء فرّق بينهما وإنْ شاء تركها معه « 1 » .
إن قلت :
إنه إنْ نزعها وجب عليه الصّبر في مدّة العدّة وهو ضرر عليه ، فيثبت له الخيار .
قلت :
أوّلًا : لا مناص من الصّبر ، لوجوب استبرائها .
وثانياً : لا ملازمة بين التزويج والوطيء .
وثالثاً : إنّ التزويج لا يوجب التفاوت في القيمة حتّى يثبت له خيار تخلّف الوصف .
وعلى الجملة ، التزويج صحيح والإجازة مؤثّرة ، فيملكها المشتري ، نعم ، له إبطال التزويج .
هذا ، ولو باع الفضولي دار المالك فرهنها قبل الإجازة ، كانت الإجازة مؤثرة ، غير أنّ تعلّق حق المرتهن بها يعدّ عيباً عرفاً أو يوجب الغبن أو تخلّف الوصف ، فيثبت الخيار للمشتري .
ولو باع الفضولي عبد المالك ، فجنى العبد جنايةً توجب تعلّق حق أولياء المجنّي عليه به ، فالإجازة مؤثرة أيضاً ، لجواز بيع العبد الجاني خلافاً لشيخ الطائفة ، ولكنّ تعلّق الحق به موجب للخيار كذلك .
هذا كلّه على النقل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 / 157 أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 48 رقم : 1 .