المسألة الثالثة : ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف
وفيها أربع صور :
الصّورة الأولى : ( أن يبيع عن المالك وينكشف كونه وليّاً على البيع )
قال الشيخ :
فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتى على القول ببطلان الفضولي .
أقول :
وفي المقابس « 1 » : لوجود المقتضي وعدم المانع . وذلك لأنّه في واقع الأمر ذو ولايةٍ على البيع ، والاعتقاد بالخلاف لا دخل له في حقيقة العقد ولا يوجب تغيير الواقع عمّا هو عليه ، فالعقد صادر من أهله وواقع في محلّه ، فلا يحتاج إلى الإجازة .
وعن القاضي ابن البراج الإشكال في خصوص بيع وشراء العبد : أنه إذا
هامش
( 1 ) مقابس الأنوار : 136 .