أقول :
إن مورد الروايات هو البيع الجزمي ، وهذا معنى « المواجبة » في قوله عليه السّلام : « لا تواجبه البيع » ، وكذلك معنى : « لا تبع ما ليس عندك » ، إذ المنهي عليه هو البيع الشائع المتعارف ، وهو البيع الثابت المستقر . أمّا لو باع منوطاً بالإجازة ومترقّباً لها فهو ليس بموردٍ لها .
وهذا هو الذي ذكره العلّامة رحمه اللَّه في التذكرة « 1 » نافياً للخلاف في فساده .
فروع لا حاجة للبحث عنها
ثم ذكر الشيخ عدّة فروع لا حاجة للبحث عنها ، لوضوح النظر في بعض كلماته ممّا ذكرناه في مناقشاتنا لكلماته السّابقة .
وهذا تمام الكلام في المسألة الثانية .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 / 463 .