تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قلت : إن تلك الأدلّة ظاهرة في أنّ المانعيّة بلحاظ حفظ حقّ المرتهن ، فلا إطلاق لها لتشمل المورد الذي لا يضيع فيه حقّه ، فيقتضي آية الحلّ تحقّق البيع من حين العقد ، وهذا هو الكشف كما ذكرنا . وتلخّص : صحّة البيع على الكشف والنقل معاً .
كتاب البيع — صفحة 233 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني