قلت :
إن تلك الأدلّة ظاهرة في أنّ المانعيّة بلحاظ حفظ حقّ المرتهن ، فلا إطلاق لها لتشمل المورد الذي لا يضيع فيه حقّه ، فيقتضي آية الحلّ تحقّق البيع من حين العقد ، وهذا هو الكشف كما ذكرنا .
وتلخّص : صحّة البيع على الكشف والنقل معاً .
كتاب البيع — صفحة 233
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٢٣٣