پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
قلت : إن تلك الأدلّة ظاهرة في أنّ المانعيّة بلحاظ حفظ حقّ المرتهن ، فلا إطلاق لها لتشمل المورد الذي لا يضيع فيه حقّه ، فيقتضي آية الحلّ تحقّق البيع من حين العقد ، وهذا هو الكشف كما ذكرنا . وتلخّص : صحّة البيع على الكشف والنقل معاً .