تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

التنبيه السّابع : هل تعتبر مطابقة الإجازة للعقد ؟

قال الشيخ : الأقوى التفصيل . . . أقول : قد فصّل الشّيخ بين الجزء والشرط . فلو أوقع الفضولي العقد على صفقةٍ فأجاز المالك بيع بعضها ، فالجواز ، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما . وأمّا ضرر تبعّض الصفقة على المشتري فيجبر بالخيار . ولو أوقع العقد على شرطٍ فأجازه المالك مجرّداً عن الشرط ، فعدم الجواز . . . قال : ولو انعكس الأمر بأنْ عقد الفضولي مجرّداً عن الشرط وأجاز المالك مشروطاً ، ففي صحّة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل ، أو بدون الشرط لعدم وجوب الوفاء به إلّاإذا وقع في حيّز العقد ، أو بطلان الإجازة ، لأنه إذا لغا الشرط لغا المشروط . وجوه . أقواها الأخير . هذا كلامه رحمه اللَّه .
كتاب البيع — صفحة 213 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني