التنبيه السّابع : هل تعتبر مطابقة الإجازة للعقد ؟
قال الشيخ :
الأقوى التفصيل . . .
أقول :
قد فصّل الشّيخ بين الجزء والشرط .
فلو أوقع الفضولي العقد على صفقةٍ فأجاز المالك بيع بعضها ، فالجواز ، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما . وأمّا ضرر تبعّض الصفقة على المشتري فيجبر بالخيار .
ولو أوقع العقد على شرطٍ فأجازه المالك مجرّداً عن الشرط ، فعدم الجواز . . .
قال :
ولو انعكس الأمر بأنْ عقد الفضولي مجرّداً عن الشرط وأجاز المالك مشروطاً ، ففي صحّة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل ، أو بدون الشرط لعدم وجوب الوفاء به إلّاإذا وقع في حيّز العقد ، أو بطلان الإجازة ، لأنه إذا لغا الشرط لغا المشروط . وجوه . أقواها الأخير .
هذا كلامه رحمه اللَّه .